مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
204
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف الحكم التكليفي للتوفير بحسب ما يتعلّق به من الأمور ، ونشير هنا إليها إجمالًا مع إحالة التفاصيل إلى العناوين الخاصة بها : 1 - توفير الشعر لمن أراد الحجّ أو العمرة : المشهور « 1 » أنّه يستحبّ لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه من أوّل ذي القعدة ولا يمسّ منه شيئاً ، ويتأكّد ذلك عند هلال ذي الحجّة ، فإن مسّ منه شيئاً ترك الأفضل ولا شيء عليه « 2 » . وكذا يستحبّ للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الذي يريد فيه الخروج إلى العمرة « 3 » . وظاهر بعضهم وجوب التوفير « 4 » ؛ لظاهر الأخبار ، كقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار : « الحجّ أشهر معلومات : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفّر شعره شهراً » « 5 » . بل صرّحوا بوجوب الدم مع حلقه في الأوّل . إلّاأنّ المشهور بين الفقهاء حملها على الاستحباب ؛ للأصل وعدم الصراحة في الوجوب « 6 » ، وللجمع بينها وبين الأخبار « 7 » الدالّة على الجواز « 8 » . وغير ذلك من قرائن أخرى والشواهد « 9 » . ( انظر : إحرام ) 2 - توفير الشعر لمن لا يقدر على الزواج : ينبغي إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن
--> ( 1 ) المسالك 2 : 227 . جواهر الكلام 18 : 170 . معتمدالعروة 2 : 446 . ( 2 ) التحرير 1 : 566 . ( 3 ) التحرير 1 : 566 . وانظر : الدروس 1 : 343 . المسالك 2 : 227 . جواهر الكلام 18 : 174 - 175 . العروة الوثقى 4 : 652 ، م 1 . ( 4 ) المقنعة : 391 . النهاية : 206 . الاستبصار 2 : 161 ، ذيلالحديث 525 . الجامع للشرائع : 181 . وانظر : المدارك 7 : 246 - 247 . ( 5 ) الوسائل 12 : 316 ، ب 2 من الإحرام ، ح 4 . ( 6 ) مجمع الفائدة 6 : 246 . ( 7 ) انظر : الوسائل 12 : 320 ، ب 4 من الإحرام . ( 8 ) كشف اللثام 5 : 245 . ( 9 ) انظر : جواهر الكلام 18 : 171 - 174 .